مجلس المستشارين يوافق على رفع سن الولوج إلى مهنة المحاماة

What-Types-of-Lawyers-Are-the-Highest-Paid

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، مساء الاثنين، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة بكامل مواده، بعدما حظي بتأييد ستة أعضاء، من بينهم أعضاء الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، فيما اختار أربعة أعضاء الامتناع عن التصويت، دون تسجيل أي موقف معارض للنص.

ويتضمن المشروع، الذي نال موافقة اللجنة الدائمة بالغرفة الثانية، مقتضيات جديدة تخص إخضاع حساب ودائع وأداءات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، وفق المساطر والإجراءات المعمول بها قانونيا، بهدف التحقق من مشروعية العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة بهذا الحساب وسلامتها.

وفي إطار مناقشة المشروع، توصلت لجنة فرعية تم إحداثها لهذا الغرض إلى توافق بشأن عدد من التعديلات التي شملت الصيغة المصادق عليها سابقا من طرف مجلس النواب. وركزت هذه التعديلات على عمليات الإيداع والسحب والتحويل والأداء، إلى جانب تتبع الأرصدة والفوائد والمصاريف، كما نصت على منع مجلس الهيئة من اقتطاع أي مبلغ من الأموال المودعة والمصفاة ضمن حساب الودائع والأداءات العائد للمحامي وموكليه.

ووفق المعطيات المتوفرة، أسفرت أشغال اللجنة الفرعية عن إدخال 48 تعديلا جوهريا شملت 35 مادة من مواد المشروع. ومن أبرز المستجدات المتوافق بشأنها استبدال عبارة “المحاكمة العادلة” بمفهوم “العدالة” من خلال اعتماد صيغة “كفالة العدالة التي تسهم المحاماة في تحقيقها”، فضلا عن رفع السن الأقصى للمترشحين لاجتياز مباراة الولوج إلى المهنة من 45 سنة إلى 50 سنة عند تاريخ إجراء المباراة.

وخلال الاجتماع المخصص للتصويت على التعديلات والحسم في مضامين المشروع، تقرر أيضا توسيع قاعدة التخصصات العلمية المؤهلة للترشح إلى معهد المحاماة، عبر إدراج خريجي كليات الشريعة إلى جانب خريجي كليات العلوم القانونية. كما تمت المصادقة على تمديد الأجل المخصص لتقديم طلب التسجيل في لائحة المتمرنين بالنسبة للحاصلين على شهادة الكفاءة، من ستة أشهر إلى سنة كاملة.

وشملت التعديلات كذلك الإبقاء على الصيغة المعمول بها حاليا في ما يتعلق باليمين التي يؤديها الطالب الحاصل على شهادة الكفاءة، بعد إعادة صياغتها وفق ما تم الاتفاق عليه. كما تم تدقيق التسمية القانونية الخاصة بفئة الأساتذة لتصبح “الأساتذة الباحثون بالتعليم العالي”، بما ينسجم مع التسمية الواردة في النظام الأساسي المنظم لهذه الهيئة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *